المرداوي

350

الإنصاف

وكفره أبو بكر بعمله . قال في الترغيب عمله أشد تحريما . وحمل بن عقيل كلام الإمام أحمد رحمه الله في كفره على معتقده وأن فاعله يفسق ويقتل حدا . فائدة من اعتقد أن السحر حلال كفر قولا واحدا . قوله ( فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعزر هذا المذهب ) . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والمحرر والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال القاضي والحلواني إن قال سحري ينفع وأقدر على القتل به قتل ولو لم يقتل به . فعلى المذهب يعزر تعزيرا بليغا بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب . وقيل له تعزيره بالقتل . قوله ( ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الفروع ويقاد منه إن قتل غالبا وإلا الدية . وكذا قال المصنف وغيره في كتاب الجنايات . وتقدم ذلك محررا هناك في القسم الثامن .